اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
................................................................................................................................................ الفقه المختصر 92ِّ كِتَابُ الْحَج وَفُرُوضُ الْحَجِّ ثَلَثَةٌ: أَوّلُهَا: نِيّةُ اإِْحْرَامِ. ثَانِيهَا: اَلْوُقُوفُ فِى مَحَلِّ الْوَقْفَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ. ثَالِثُهَا: طَوَافُ الزِّيَارَةِ. وَشُرُوطُ فَرْضِيّتِهِ ثَمَانِيَةٌ: اَإِْسْالَمُ، وَالْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْحُرِّيّةُ، وَالْوَقْتُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الزّادِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى رَاحِلَةٍ مُخْتَصّةٍ بِهِ. وَتِلْكَ الْقُدْرَةُ فَاضِلَةٌ عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ عَوْدِهِ وَعَمّا لَ بُدّ مِنْهُ - كَالْمَنْزِلِ وَأَثَاثِهِ وَآلَتِ الْمُحْتَرِفِينَ - وَقَضَاءِ الدّيْنِ. وَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِفَرْضِيّةِ الْحَجِّ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالْكَوْنُ بِدَارِ اإِْسْالَمِ. وَشُرُوطُ وُجُوبِ الَْدَاءِ خَمْسَةٌ: صِحّةُ الْبَدَنِ، وَزَوَالُ الْمَانِعِ الْحِسِّيِّ عَنِ الذّهَابِ لِلْحَجِّ، وَأَمْنُ الطّرِيقِ، وَعَدَمُ قِيَامِ الْعِدّةِ، وَخُرُوجُ مَحْرَمٍ وَلَوْ مِنْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مُسْلِمٍ مَأْمُونٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ أَوْ زَوْجٍ لِمْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ وَالْعِبْرَةُ بِغَلَبَةِ السّالَمَةِ بَرّا وَبَحْرًا. (نور اليضاح)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=