اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

................................................................................................................................................ الفقه المختصر 90ِ كَفّارَةُ الصّوْم وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِى اَحَدِ السَبِيلَيْنِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذَى بِهِ اَوْ تُدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ. (م. القدورى) وَالْكَفَارَةُ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا يَوْمُ عِيدٍ وَلَ أَيَامُ التَشْرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَوْمَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ غَدَاءً وَعَشَاءً مُشْبِعِينَ أَوْ غَدَائَيْنِ أَوْ عَشَائَيْنِ أَوْ عَشَاءً وَسَحُورًا أَوْ يُعْطِي كُلَ فَقِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ أَوْ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيْمَتَهُ. وَكَفَتْ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ جِمَاعٍ وَأَكْلٍ مُتَعَدِّدٍ فِي أَيَامٍ لَمْ يَتَخَلَلْهُ تَكْفِيرٌ وَلَوْ مِنْ رَمَضَانَيْنِ. وَلَيْسَ فِى اِفْسَادِ الصَوْمِ فِى غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَارَةٌ. (نور اليضاح)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=