اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 89 - وَ أَكْلُ السّحُورِ عَلَى ظَنِّ أَنّ الْفَجْرَ الصّادِقَ لَمْ يَطْلُعْ، 8 وَالْحَالُ أَنّهُ قَدْ طَلَعَ أَوِ اإِْفْطَارِ عَلَى ظَنِّ أَنّ الشّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ وَالْحَالُ أَنّ الشّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ، - وَأَنْ يَقِىءَ ثُمّ لَ يُخْرِجَ الْقَىْءَ وَيَبْتَلِعَهُ، 9 - وَابْتِالَعُ بُصَاقِ غَيْرِهِ، ١0 - وَأَنْ يَبْصُقَ ثُمّ يُعِيدَ بُصَاقَهُ، ١1 - وَخُرُوجُ مَقْعَدَتِهِ الدّاخِلَةِ وَقْتَ اإِْسْتِنْجَاءِ ثُمّ أَدْخَلَهَا ١2 مَعَ الْبَلَلِ قَبْلَ تَنْشِيفِهَا، - وَإِدْخَالُ الَْصَابِعِ الْمَبْلُولَةِ فِى الْقُبُلِ أَوِ الدّبُرِ، ١3 - وَابْتِالَعُ رِيقِهِ الْمُخْتَلَطِ بِالدّمِ، إِذَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ، ١4 أَوْ غَالِبًا عَلَيْهِ، - وَاِدْخَالُ الدُخَانِ حَلْقَهُ بِصُنْعِهِ، ١5 وَ فِى هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفّارَةِ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=