اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
................................................................................................................................................ الفقه المختصر 88 وَكُرِهَ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَإِفْرَادُ يَوْمِ السّبْتِ وَيَوْمِ النّيْرُوزِ أَوِ الْمِهْرِجَانِ إِلّ أَنْ يُوَافِقَ عَادَتَهُ. وَكُرِهَ صَوْمُ الْوِصَالِ وَلَوْ يَوْمَيْنِ وَهُوَ أَنْ لَ يُفْطِرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَصْالً حَتّى يَتّصِلَ صَوْمُ الْغَدِ ِبِالَْمْسِ وَكُرِهَ صَوْمُ الدّهْرِ. (نور اليضاح) مُفْسِدَاتُ الصّوْم - دُخُولُ شَىْءٍ إِلَى جَوْفِهِ مَعَ تَذَكّرِ الصِّيَامِ، ١ - وَدُخُولُ الْمَاءِ إِلَى جَوْفِهِ فِى الْمَضْمَضَةِ، 2 - وَتَرْكُ نِيّةِ الصِّيَامِ (بِأَنْ اَمْسَكَ يَوْمًا كَامِالً بِالَ نِيّةِ صَوْمٍ وَلَ 3 نِيّةِ فِطْرٍ) وَقَصْدِهِ (بِأَنْ اَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصّوْمِ فَأَكَلَ عَمْدًا) أَوْ أَنْ يَنْوِىَ الصّوْمَ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِ النِّيّةِ بِمُضِىِّ نِصْفِ النّهَارِ، - وَالَْكْلُ عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ سَهْوًا عَلَى زَعْمِ أَنّ صَوْمَهُ فَسَدَ بِهِ، 4 - وَأَنْ يَدْخُلَ ثَلْجٌ أَوْ مَاءُ مَطَرٍ فِى فَمِهِ وَ يَذُوقَ لَذّتَهُ وَيَبْتَلِعَهُ، 5 - وَالِْحْتِقَانُ وَ اسْتِعْمَالُ السّعُوطِ فِى أَنْفِهِ، 6 - وَقَطْرُ الدّهْنِ فِى إِحْدَى أُذُنَيْهِ، 7
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=