اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 83 وَلَ يَصِحّ دَفْعُهَا لِكَافِرٍ وَغَنِيٍّ يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ مَا يُسَاوِي قِيْمَتَهُ. وَلَ يَدْفَعُ الْمُزَكِّى زَكَاتَهُ اِلَى اَبِيهِ وَجَدِّهِ وَاِنْ عَالَ وَلَ اِلَى ِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَاِنْ سَفَلَ وَلَ اِلَى امْرَأَتِهِ. (نور اليضاح) بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْر تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُكَلّفٍ مَالِكٍ لِنِصَابٍ أَوْ قِيْمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَارِغٍ عَنِ الدّيْنِ وَحَاجَتِهِ الَْصْلِيّةِ وَحَوَائِجِ عِيَالِهِ. وَالْمُعْتَبَرُ فِيهَا الْكِفَايَةُ لَ التّقْدِيرُ وَهِيَ مَسْكَنُهُ وَأَثَاثُهُ وَثِيَابُهُ وَفَرَسُهُ وَسِالَحُهُ وَعَبِيدُهُ لِلْخِدْمَةِ، فَيُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَدِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ يُخْرِجُهَا مِنْ مَالِهِمْ وَلَ تَجِبُ عَلَى الْجَدِّ. وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ. وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيْمَةِ وَهِيَ أَفْضَلُ عِنْدَ وِجْدَانِ مَا يَحْتَاجُهُ لَِنّهَا أَسْرَعُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ. وَإِنْ كَانَ زَمَنَ شِدّةٍ فَالْحِنْطَةُ وَالشّعِيرُ وَمَا يُؤْكَلُ أَفْضَلُ مِنَ الدّرَاهِمِ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=