اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
................................................................................................................................................ الفقه المختصر 82ِ كِتَابُ الزّكَاة اَلزّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَلَيْسَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَ مَجْنُونٍ وَلَ مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ. وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَالَ زَكَاةَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدّيْنِ زَكَى الْفَاضِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا. وَلَيْسَ فِي دُوَرِ السّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِالَحِ الِْسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ. وَلَ يَجُوزُ أَدَاءُ الزّكَاةِ إِلّ بِنِيّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلَْدَاءِ أَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ. وَلَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْفَقِيرِ أَنّهَا زَكَاةٌ عَلَى الَْصَحِّ حَتّى لَوْ أَعْطَاهُ شَيْئًا وَسَمّاهُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا وَنَوَى بِهِ الزّكَاةَ صَحّتْ. وَلَوْ تَصَدّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَلَمْ يَنْوِ الزّكَاةَ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهَا. (م. القدورى) وَنِصَابُ الذّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالً وَنِصَابُ الْفِضّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ. هُوَ الْفَقِيرُ، وَالْمِسْكِينُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْمَدْيُونُ، مَصْرِفُ الزّكَاةِ: وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنُ السّبِيلِ، وَالْعَامِلُ عَلَيْهَا.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=