اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
................................................................................................................................................ الفقه المختصر 80ِ بَابُ الُْضْحِيَة اَلُْضْحِيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الَْضْحَى يَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً أَوْ يَذْبَحُ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةٍ، وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ، وَالْمُسَافِرِ أُضْحِيَةٌ. وَوَقْتُ الُْضْحِيَةِ يَدْخُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَحْرِ إلَ أَنَهُ لَ يَجُوزُ لَِهْلِ الَْمْصَارِ الذَبْحُ حَتَى يُصَلِّيَ اإِْمَامُ صَالَةَ الْعِيدِ فَأَمَا أَهْلُ السَوَادِ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ. وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ثَالَثَةِ أَيَامٍ: يَوْمُ النَحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ. وَلَ يُضَحَى بِالْعَمْيَاءِ وَلَ الْعَوْرَاءِ وَلَ الْعَرْجَاءِ الَتِي لَ تَمْشِي إلَى الْمَنْسَكِ وَلَ بِالْعَجْفَاءِ، وَلَ يَجُوزُ مَقْطُوعَةُ الُْذُنِ أَوِ الذَنَبِ، وَلَ الَتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا أَوْ ذَنَبِهَا فَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ الُْذُنِ أَوِ الذَنَبِ جَازَ، وَيَجُوزُ أَنْ يُضَحَى بِالْجَمَاءِ وَالْخَصِيِّ وَالثَوْلَءِ. وَالُْضْحِيَةُ مِنَ اإِْبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ. وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الُْضْحِيَةِ وَيُطْعِمُ الَْغْنِيَاءَ وَالْفُقَرَاءَ وَيَدَخِرُ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ لَ يُنْقِصَ الصَدَقَةَ مِنَ الثُلُثِ. وَيَتَصَدَقُ بِجِلْدِهَا. وَالَْفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَتَهُ بِيَدِهِ إنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَبْحَ.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=