اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 75ِ بَيَانُ أَحْوَالِ الْمَيِّت ِ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الَْحْيَاءِ الْمُسْلِمِينَ غَسْلَ الْمَيِّت وَاعْلَمْ أَنّ حَتّى لَوْ وُجِدَ الْمَيِّتُ فِى مَاءٍ كَثِيرٍ لَ يَسْقُطُ الْفَرْضُ عَنِ الْحَىِّ، بَلْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَرِّكَهُ ثَالَثَ مَرّاتٍ بِنِيّةِ الْغَسْلِ. وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ يُيَمّمُ. وَالسّنّةُ أَنْ يُكَفٰنَ الرِّجَالُ بِثَلَثَةِ أَكْفَانٍ: أَحَدُهَا: قَمِيصٌ سَابِغٌ مِنَ الْكَتِفِ. ثَانِيهَا: إِزَارٌ. وَثَالِثُهَا: لِفَافَةٌ، وَهَذَانِ اإِْثْنَانِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَا مِنَ الرَأْسِ إِلَى الْقَدَمَيْنِ سَاتِرَيْنِ لِكَافّةِ الَْعْضَاءِ، ويُسَنّ لِلْمَرْأَةِ عَدَا هَذِهِ الثّالَثَةِ دِرْعٌ وَخِمَارٌ. ِ أَنْ تُفْرَشَ اللِّفَافَةُ أَوّلً عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ، وَصُورَةُ التّكْفِين وَيُرَشّ عَلَيْهَا مَاءُ وَرْدٍ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ، وَيُفْرَشُ بَعْدَهُ اإِْزَارُ هَكَذَا ثُمّ الْقَمِيصُ، وَيُبَخِّرُ ثَالَثَ مَرّاتٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَيُؤْخَذُ الْمَيِّتُ مَسْتُورًا وَيُوضَعُ دَاخِلَ الَكْفَانِ، وَتُمَدّ يَدَاهُ عَلَى
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=