اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 71ِ صَلَةُ الْجُمُعَة لَ تَصِحّ الْجُمُعَةُ إِلّ بِمِصْرٍ جَامِعٍ أَوْ فِي مُصَلّى الْمِصْرِ. وَلَ تَجُوزُ فِي الْقُرَى وَلَ تَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلّ لِلسّلْطَانِ أَوْ مَنْ أَمَرَهُ السّلْطَانُ. وَمِنْ شَرَائِطِهَا: اَلْوَقْتُ فَتَصِحّ فِي وَقْتِ الظّهْرِ وَلَ تَصِحّ بَعْدَهُ. وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصّالَةِ. وَمِنْ شَرَائِطِهَا: اَلْجَمَاعَةُ وَأَقَلّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَالَثَةٌ سِوَى اإِْمَامِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّدٌ: اِثْنَانِ سِوَى اإِْمَامِ. وَيَجْهَرُ اإِْمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا. وَلَ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَ امْرَأَةٍ وَلَ مَرِيضٍ وَلَ عَبْدٍ وَلَ أَعْمًى. وَمَنْ صَلّى الظّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَالَةِ اإِْمَامِ وَلَ عُذْرَ لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَالَتُهُ. وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=