اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 69ِ سُجُودُ السّهْو يَجِبُ بَعْدَ سَالَمٍ وَاحِدٍ سَجْدَتَانِ وَتَشَهّدٌ وَسَالَمٌ اِذَا قَدّمَ رُكْنًا اَوْ اَخّرَهُ اَوْ كَرّرَهُ اَوْ غَيّرَ وَاجِبًا اَوْ تَرَكَهُ سَاهِيًا كَرُكُوعٍ قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَتَأْخِيرِ الثّالِثَةِ بِزِيَادَةٍ عَلَى التّشَهّدِ وَرُكُوعَيْنِ وَالْجَهْرِ فِيمَا يُخَافَتُ وَتَرْكِ الْقُعُودِ الَْوّلِ. (الوقاية) وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْوَاجِبِ عَمْدًا أَثِمَ وَوَجَبَ إِعَادَةُ الصّالَةِ لِجَبْرِ نَقْصِهَا. وَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ بِسَهْوِ إِمَامِهِ لَ بِسَهْوِهِ وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ مَعَ إِمَامِهِ ثُمّ يَقُومُ لِقَضَاءِ مَا سَبَقَ بِهِ وَلَوْ سَهَا الْمَسْبُوقُ فِيمَا يَقْضِيهِ سَجَدَ لَهُ أَيْضًا لَ الالّحِقُ وَلَ يَأْتِي اإِْمَامُ بِسُجُودِ السّهْوِ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. (نور اليضاح)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=