اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
................................................................................................................................................ الفقه المختصر 68 وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَالَةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمّ الصّالَةَ. وَإِذَا صَلّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلّمَ ثُمّ أَتَمّ الْمُقِيمُونَ صَالَتَهُمْ وَيُسْتَحَبّ لَهُ إِذَا سَلّمَ أَنْ يَقُولَ: أَتِمّوا صَالَتَكُمْ فَإِنّا قَوْمٌ سَفَرٌ. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمّ الصّالَةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ اإِْقَامَةَ فِيهِ. وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمّ سَافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الَْوّلَ لَمْ يُتِمّ الصّالَةَ. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَالَةٌ فِي السّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ. وَمَنْ ِفَاتَتْهُ صَالَةٌ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السّفَرِ أَرْبَعًا. (م. القدورى) قَضَاءُ الْفَوَائِت وَمَنْ فَاتَتْهُ الصّالَةُ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَقَدّمَهَا عَلَى صَالَةِ الْوَقْتِ إِلّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ صَالَةِ الْوَقْتِ فَيُقَدِّمُ صَالَةَ الْوَقْتِ ثُمّ يَقْضِيهَا. فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الَْصْلِ إِلّ أَنْ تَزِيدَ الْفَوَائِتُ عَلَى سِتِّ صَلَوَاتٍ فَيَسْقُطُ التّرْتِيبُ فِيهَا. (م. القدورى)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=