اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 67ِ صَلَةُ الْمُسَافِر اَلسّفَرُ الّذِي يَتَغَيّرُ بِهِ الَْحْكَامُ: أَنْ يَقْصِدَ اإِْنْسَانُ مَوْضِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَسِيرَةُ ثَالَثَةِ أَيّامٍ وَلَيَالِيهَا بِسَيْرِ اإِْبِلِ وَمَشْيِ الَْقْدَامِ وَلَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالسّيْرِ فِي الْمَاءِ. وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ عِنْدَنَا فِي كُلِّ صَالَةٍ رُبَاعِيّةٍ رَكْعَتَانِ لَ تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ صَلّى أَرْبَعًا وَقَدْ قَعَدَ فِي الثّانِيَةِ مِقْدَارَ التّشَهّدِ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ وَكَانَتِ الُْخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً. وَاِنْ لَمْ يَقْعُدْ مِقْدَارَ التّشَهّدِ فِى الرّكْعَتَيْنِ الُْولَيَيْنِ بَطَلَتْ صَالَتُهُ. وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْمِصْرِ. وَلَ يَزَالُ عَلَى حُكْمِ السّفَرِ حَتّى يَنْوِىَ اإِْقَامَةَ فِي بَلَدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا، فَيَلْزَمُهُ اإِْتْمَامُ وَإِنْ نَوَى اإِْقَامَةَ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُتِمّ. وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنّمَا يَقُولُ: غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُ، حَتّى يَبْقَى عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=