اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

................................................................................................................................................ الفقه المختصر 66 وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيحَةٍ ثُمّ يُوتِرُ بِهِمْ. ِوَلَ يُصَلّي الْوِتْرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. (م. القدورى) صَلَةُ الْمَرِيض إِذَا تَعَذّرَ عَلَى الْمَرِيضِ الْقِيَامُ صَلّى قَاعِدًا، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرّكُوعَ وَالسّجُودَ أَوْمَأَ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَجَعَلَ السّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرّكُوعِ، وَلَ يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُودَ اِسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْمَأَ بِالرّكُوعِ وَالسّجُودِ. وَإِنِ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْمأَ جَازَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اإِْيمَاءَ بِرَأْسِهِ أَخّرَ الصّالَةَ وَلَ يُومِئُ بِعَيْنَيْهِ وَلَ بِقَلْبِهِ وَلَ بِحَاجِبَيْهِ. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرّكُوعِ وَالسّجُودِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَجَازَ أَنْ يُصَلِّيَ قاَعِدًا يُومِئُ إِيمَاءً. وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَا دُونَهَا قَضَاهَا إِذَا صَحّ فَإِنْ فَاتَتْهُ بِاإِْغْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ. (م. القدورى)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=