اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 53 - وَأَنْ يَقْرَأَ سُورَةً ثُمّ يَتْرُكَ الّتِى بَعْدَهَا وَيَقْرَأَ الُْخْرَى، أَوْ ٢7 أَنْ يَعْكِسَ بِأَنْ يَقْرَأَ السّورَةَ وَيَتْرُكَ مَا فَوْقَهَا ثُمّ يَقْرَأَ الُْخْرَى، - وَأَنْ يَقْرَأَ فِى الرّكْعَةِ الثّانِيَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ زِيَادَةً عَمّا قَرَأَ ٢8 فِى الرّكْعَةِ الُْولَى بِثَالَثِ آيَاتٍ، - وَتُكْرَهُ الْقِرٰائَةُ خَلْفَ اإِْمَامِ، 29 - وَأَنْ يَسْجُدَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ مَنْدِيلٌ رَقِيقٌ بِالَ عُذْرٍ، 30 - وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَقْتَ هَدْيِهِ (اَىْ قَصْدِهِ) لِلرّكُوعِ، أَوْرَفْعِهِ 31 مِنْهُ، - وَأَنْ يُصَلِّيَ مَـكْشُوفَ الذِّرَاعِ وَالْمَنْكِبِ، 32 - وَتَرْكُ وَضْعِ السّاتِرِ بَيْنَ الْمُصَلِّى وَالْمَحَلِّ الّذِى يَحْتَمِلُ 33 مُرُورَ النّاسِ مِنْهُ، - وَعَدّ التّسْبِيحَاتِ وَالْىِ بِأَصَابِعِهِ، 34 - وَأَنْ يَكُونَ اإِْمَامُ وَحْدَهُ فِى مُنْخَفِضٍ مِنَ الَْرْضِ، 35 وَالْجَمَاعَةُ فِى مُرْتَفَعٍ مِنْهَا وَبِالْعَكْسِ، وَأَمّا إِذَا كَانَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ مَعَ اإِْمَامِ فَالَ يُكْرَهُ،
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=