اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

................................................................................................................................................ الفقه المختصر 44ِ فُرُوضُ الصّلَة سَبْعَةٌ مِنْهَا خَارِجُ الْمَاهِيّةِ، وَفُرُوضُ الصّلَةِ إِثْنَا عَشَرَ فَرْضًا، وَخَمْسَةٌ دَاخِلُهَا، وَيُقَالُ لَهَا أَرَكَانٌ. شُرُوطٌ. وَيُقَالُ لَهَا: فَأَوّلُ الشّرُوطِ: اَلْوُضُوءُ (اَلطّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ). ثَانِيهَا: نَظَافَةُ الثّوْبِ وَالْبَدَنِ وَمَحَلِّ الصّالَةِ مِنَ النّجَاسَةِ. ثَالِثُهَا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَهِىَ مِنَ الذّكَرِ وَالَْمَةِ السّرّةُ وَالرّكْبَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِنَ الْمَرْأَةِ الْحُرّةِ جَمِيعُ الْبَدَنِ إِلّ الْوَجْهَ وَالْكَفّيْنِ. رَابِعُهَا: إِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ. خَامِسُهَا: دُخُولُ الْوَقْتِ وَ الْعِلْمُ بِدُخُولِهِ. سَادِسُهَا: اَلنِّيَةُ فِى أَوّلِهَا. سَابِعُهَا: اَلتّكْبِيرُ فِى أَوّلِهَا.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=