اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 43 اَلَْوْقَاتُ الّتِي لَ تَصِحّ فِيهَا الصّلَةُ وَالّتِي تُكْرَهُ فِيهَا ثَالَثَةُ أَوْقَاتٍ لَ تَجُوزُ الصّالَةُ فِيهَا: - عِنْدَ طُلُوعِ الشّمْسِ اِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ، 1 - وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا اِلَى اَنْ تَزُولَ، 2 - وَعِنْدَ اصْفِرَارِهَا اِلَى اَنْ تَغْرُبَ، 3 وَلَ يُصَلِّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَ يَسْجُدُ لِلتِّالَوَةِ إِلّ عَصْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ غُرُوبِ الشّمْسِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفّلَ بَعْدَ صَالَةِ الْفَجْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ، وَبَعْدَ صَالَةِ الْعَصْرِ حَتّى تَغْرُبَ الشّمْسُ. وَلَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيَسْجُدَ لِلتِّالَوَةِ وَيُصَلِّىَ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطّوَافِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَنَفّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَلَ يَتَنَفّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. (م. القدورى)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=