اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
................................................................................................................................................ الفقه المختصر 42 اَللَهُمَ رَبَ هَذِهِ الدَعْوَةِ التَامَةِ وَالصَالَةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَدًا الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَذِي وَعَدْتَهُ اِنَكَ لَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. ُ مِثْلُ الَْذَانِ إِلّ أَنّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَالَحِ: قَدْ قَامَتِ وَاإِْقَامَة الصّالَةُ مَرّتَيْنِ. وَيَتَرَسَلُ فِي الَْذَانِ وَيَحْدُرُ فِي اإِْقَامَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصّالَةِ وَالْفَالَحِ حَوّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالً. وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذّنَ لِلُْولَى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيّرًا فِي الْبَاقِيَةِ الثّانِيَةِ: إِنْ شَاءَ أَذّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اِقْتَصَرَ عَلَى اإِْقَامَةِ. وَلَ يُؤْذَنُ لِصَالَةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا. (م. القدورى)
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=