اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 37 وَيَنْقُضُهُ -اَىِ التّيَمّمَ- نَاقِضُ الْوُضُوءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ ِالْمَاءِ الْكَافِى. (م. القدورى) اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفّيْن اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفّيْنِ جَائِزٌ بِالسّنَةِ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ. مُوجَبُهُ الْوُضُوءُ إِذَا لَبِسَ الْخُفّيْنِ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ ثُمّ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَالَثَةَ أَيّامٍ وَلَيَالِيهَا. وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبُ الْحَدَثِ. وَالْمَسْحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا خُطُوطًا باِلَْصَابِعِ يَبْدَأُ مِنْ رُؤُوسِ أَصَابِعِ الرِّجْلِ إِلَى السّاقِ. وَفَرْضُ ذَلِكَ مِقْدَارُ ثَالَثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْيَدِ. وَلَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خُفٍّ فِيهِ خَرْقٌ كَبِيرٌ يَتَبَيّنُ مِنْهُ مِقُدَارُ ثَالَثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ. وَلَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ. وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمُضِيّ الْمُدّةِ. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدّةُ نَزَعَ خُفّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيّةِ الْوُضُوءِ.
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=