اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ

................................................................................................................................................ الفقه المختصر 36ُ اَلتّيَمّم وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ اَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ الْمِيلِ اَوْ اَكْثَرُ، اَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ اِلّ اَنّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اِشْتَدّ مَرَضُهُ اَوْ خَافَ الْجُنُبُ اِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ اَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ اَوْ يُمْرِضَهُ فَاِنّهُ يَتَيَمّمُ بِالصّعِيدِ. (م. القدورى) وَفُرُوضُ التّيَمّمِ ثَلَثَةٌ: أَوّلُهَا: اَلنِّيّةُ. ثَانِيهَا: ضَرْبُ يَدَيْهِ عَلَى صَعِيدٍ طَاهِرٍ وَاسْتِيعَابُ جَمِيعِ الْوَجْهِ بِالْمَسْحِ. ثَالِثُهَا: ضَرْبُ يَدَيْهِ أَيْضًا عَلَى صَعِيدٍ طَاهِرٍ وَاسْتِيعَابُ مَسْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ رُؤُوسِ الَْصَابِعِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ بِمَسْحِ إِحْدَيهُمَا بِالُْخْرَى. وَيَنْزِعُ الْمُتَيَمِّمُ الْخَاتَمَ، وَيُزِيلُ مَا يَمْنَعُ الْمَسْحَ عَلَى الْبَشَرَةِ، وَيُخَلِّلُ الَْصَابِعَ، وَيَمْسَحُ جَمِيعَ بَشَرَةِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=