اَلْفِقْهُ المُختَصَرُ
على مذهب الامام أبى حنيفة ................................................................................................................. 31 اَلصّالَةُ وَالصّوْمُ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ: وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَسّهَا إِلّ بِغِالَفٍ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَالطّوَافُ وَالْجِمَاعُ وَالِْسْتِمْتَاعُ بِمَا تَحْتَ السّرّةِ اِلَى تَحْتِ الرّكْبَةِ. وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنّفَسَاءُ الصّوْمَ دُونَ الصّالَةِ. اَلصّالَةُ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: وَمَسّهَا إِلّ بِغِالَفٍ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ وَالطّوَافُ. اَلصّالَةُ وَالطّوَافُ وَمَسّ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَثَةُ أَشْيَاءَ: الْمُصْحَفِ إِلّ بِغِالَفٍ. وَدَمُ الِْسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَ يَمْنَعُ صَالَةً وَلَ صَوْمًا وَلَ وَطْأً. وَتَتَوَضّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ عُذْرٌ كَسَلِسِ بَوْلٍ وَاسْتِطْالَقِ بَطْنٍ لِوَقْتِ كُلِّ فَرْضٍ وَيُصَلّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنّوَافِلِ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَطْ. وَلَ يَصِيرُ مَعْذُورًا حَتّى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِالً لَيْسَ فِيهِ اِنْقِطَاعٌ بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَالصّالَةِ، وَهَذَا شَرْطُ ثُبُوتِهِ، وَشَرْطُ دَوَامِهِ: وَخُرُوجُ وُجُودُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرّةً. وَشَرْطُ اِنْقِطَاعِهِ (نور اليضاح) .ُ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذُورًا خُلُوّ وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْه
RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MzU=